علي أكبر السيفي المازندراني

36

مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية

وما لم يبح لا ينتفع به . وكذا يحكم بعد ذلك بأنّه ينبغي أن يكون ذلك طاهراً أيضاً ; إذ لا انتفاع بالنجس . واحتياج الإنسان إليه وعدم المناص عن استعماله يقتضي الانتفاع المستلزم للإباحة والطهارة . وقد دلّ بهذا الامتنان آيات أخر أيضاً في مقامات متعدّدة . ومن أعظم الامتنان جعله طاهراً غير نجس » . ( 1 ) وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه الآيات في كلام السيّد المرتضى . وسيأتي ذكر بعض آخر منها في التطبيقات الفقهيّة . ثمّ بيّن وجه المناقشة في الاستدلال بها في مفروض كلامه ، ثمّ أجاب عن المناقشة ، فراجع ( 2 ) .

--> ( 1 و 2 ) العناوين : ج 1 ، ص 485 - 486 .